منهم كاعطاء وبيع وإذن ونحو ذلك، مما يحتمل فيه المقصد إلى الحلال فلا تجوز المقاصة وأضرابها، ويجوز الأخذ مع مقارنة أحد تلك الأفعال المحمولة على الصحة شرعا، من غير فرق بين ما كان في صندوق فيه غصب أو كيس كذلك أو دار أو غيرها، ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور عنده احتمالان.
ظاهر الأستاذ في شرحه الثاني منهما، قال: ولو لم يعلم كونها أي الجوائز غصبا جاز أخذها من الجائر مطلقا، للاجماع والأخبار ومن غيره ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور لقضاء اليد وأصالة الصحة، فيجوز الأخذ حينئذ وإن جابها من دار أو دكان أو صندوق فيه غصب أو أشار إلى معين من جملة كذلك، ولا يعلم حصوله في المدفوع والمعين إلا أن التجنب مع الانحصار من شيم الأبرار وتختلف مراتب الرجحان باختلافه، ولو أشار إلى مبهم منها قوى المنع كالأخذ للمقاصة، والأكل للمارة لو جاز، وللدخول تحت رفع الجناح إلا بعلاج، عملا بالأصل في غير محل النص، والظاهر إرادته من الاطلاق في الجائر بالنسبة إلى كونه سلطانا أو عاملا أو عشارا، لا أن المراد وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور، حتى كون الاشتراط في كلامه مختصا بغير الجائر، بل الظاهر تعميمه لهما كما يقتضي به التأمل لتمام كلامه، ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا الحكم، وهو جواز التناول منه وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور كما هو مقتضى حال الجائر، للنصوص وغيرها مما ستعرفه، وعلى كل حال فوجهه ما أشار إليه، ويحتمل الأول بل ربما أوهمه التقييد بالعين في المتن والنافع ومحكي نهاية الإحكام والدروس والكفاية ومعقد اجماع المصابيح، وفي المسالك التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وأن علم أن في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام