عليه الاجماع في كلام جماعة، إلا أني لم أجده وهو إن تم الحجة، لا منافاة ذلك لاخلاص في العمل المعتبر فيه، إذ هو مع أنه غير تام فيما لا يعتبر فيه النية من الواجبات كالدفن ونحوه، ومنقوض بالمستحب واضح المنع، ضرورة كون الإجارة مؤكدة له، باعتبار تسبيبها الوجوب أيضا، ولا ما في شرح الأستاذ من أن المنافاة بين صفة الوجوب والتملك ذاتية، لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا، ولأن الإجارة لو تعلقت به، كان للمستأجر سلطان عليه في الايجاد والعدم على نحو سلطان الملاك، وكان له الابراء والإقالة والتأجيل، وكان للأجير قدرة على التسليم، وفي الواجب يمتنع ذلك وهو في العيني بالأصل والعارض واضح، وأما الكفائي فلأنه بفعله يتعين له، فلا يدخل في ملك آخر، ولعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، لأنه بمنزلة قوله استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك، لأن الظاهر عدم الدخول في عمومات المعاملات في الكتاب والسنة، فيبقى على أصل عدم الانتقال عن الحالة الأولى إذ فيه أنه لا مانع من تعدد أسباب الوجوب، كما يقتضي به صحة نذر الواجب والحلف عليه وأمر الوالد والسيد به، نعم هو كذلك بالنسبة إلى أسباب الملك، ولا تعدد فيها هنا والسلطان من حيث الإجارة بالابراء والإقالة ونحوهما متحقق هنا، والأجير له قدرة على التسليم في الواجبات التي تعتبر فيها النية ونفعها حاصل للغير كأحكام الأموات ونذر خياطة الثوب لزيد مثلا ونحو ذلك، بل جواز أخذ الأم الأجرة على إرضاع الولد اللبا مع وجوبه عليها، كاستحقاق أخذ العوض عما يدفعه للمضطر من المال وما يأخذه الوصي عوضا عن عمله أوضح شاهد على عدم منافاة صفة الوجوب للتكسب، بل هو مقتضى القواعد
(١١٧)