الاجماع عن جماعة، بل في شرح الأستاذ أن دعوى المحصل غير بعيد عند المحصل إذ لعله لما ذكرناه من ظهور الأدلة في وجوب هذه الأعمال مجانا، لا للمنافاة المزبورة، إذ قد عرفت أن محل البحث فيما لم يظهر من الدليل مجانيته، وإلا حرم التكسب به، لكن للظهور المزبور لا للمنافاة المذكورة التي قد عرفت انتفاءها، وأنه لا فرق بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه في ذلك، فما كانت المعاملة فيه سفهية، ولو لعود المنفعة للمستأجر، فيكون جامعا بين العوض والمعوض عنه، أو ظهر من الأدلة مشروعيته على المجانية، لم يصح التكسب به، وإلا اتجه مراعاة الضوابط والقواعد فيه من احترام عمل المسلم وماله، كدمه وعرضه، والوجوب والاستحباب لا ينافي ذلك، نعم المستحب الذي لا نفع له إلا الثواب، كالحج والزيارة وقراءة القرآن ونحوها يتوقف صحة الاستيجار عليها على صحة النيابة فيها، فما يثبت فيه ذلك صح الاستيجار عليه وإلا فلا، بل نحوه يجري في بعض الواجبات كما سمعته في الجهاد، ولعل الأقوى كفاية ما دل على ذلك في الحج والصلاة وغيرهما من فعل القربات عن الأموات، مضافا إلى اطلاق أدلة الإجارة، مثلا في الحكم بجواز النيابة فيها على الاطلاق عن الأحياء والأموات، إلا ما خرج بالدليل، الذي فيه ما قيل من الاجماع من الكركي على عدم جواز النيابة في الصلاة والصوم إلا عن الميت إن تم، والمباشرة المنساقة من الخطابات الواردة فيها، لا ظهور فيها على جهة الشرطية، بل هي كغيرها مما هو مورد الخطاب الوارد في غيرها مما علم جواز النيابة فيه هذا.
ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه، ما في كلام جملة من