المسلمين فليس منهم) بل العقل حاكم بقبحه باعتبار ما فيه من الاغراء المترتب عليه الفساد، نعم الظاهر اعتبار الخفاء في حقيقته، وإلا لم يكن غشا، فلو كان المزج بما لا يخفى أو أخبر بمزج ما يخفى فلا غش فيه، ولعل من ذلك وضع القطن العتيق في القلانس باعتبار تفاوته ولذا (1) (قال الصادق عليه السلام: لفاعله أحب أن تبين لهم)، ولم يوجبه وهل اخفاء العيب وبعض الصفات الذميمة من الغش؟ احتمال بل صرح به بعض الأصحاب، لكنه لا يخلو من بحث، والظاهر أن الحرمة في الفعل نفسه، فلو باع مع ذلك كان البيع صحيحا وإن ثبت للمشتري خيار العيب أو الوصف أو التدليس، لاطلاق الأدلة ودعوى ظهورها في صيرورة المبيع معه كالعذرة ونحوها مما لا يجوز بيعها واضحة المنع لدى كل متأمل في نصوص المقام، وقواعد الكتاب.
وليس ذا من تعارض الاسم والإشارة قطعا، ضرورة كون المراد واحدا، من نحو قولك بعتك هذا اللبن، نعم لو خرج بالغش عن الحقيقة وبيع على أنه منها بطل البيع قطعا، أما مع عدمه فالمتجه الصحة، لما عرفت ولفحوى نصوص خيار العيب (2) والوصف والتدليس (3)، وما في ظاهر بعض الأخبار من توجيه النهي إلى نفس المبيع، فيقتضي الفساد محمول على الكراهة، كما أومأ إليه بلفظ لا يصلح في (4) غيره من الأخبار أو أن المراد منه النهي عن الغش للمبيع أو غير ذلك مما