عبد الله بن الحسن (سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت:
صوف تجعله النساء في رؤسهن، قال: إن كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصلة) إلى غير ذلك من النصوص المعلوم عدم ابتناء ذلك فيه على التدليس، وإلا لم يكن فرق بين الشعر وغيره مع أنها في الزوجة لزوجها، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه من الكراهة، وربما حمل النهي المزبور على المنع من جهة الصلاة بشعر الغير، وفيه أنه لا بأس به كما حررناه في محله، أو على أنه شعر امرأة أجنبية وهو عورة، وفيه مضافا إلى ترك الاستفصال في النصوص المزبورة منع جريان حكم العورة عليه بعد انفصاله، فليس حينئذ إلا الكراهة، ولا ينافيها خبر (1) سعد الإسكافي (قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤسهن يصلن به شعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة) لامكان حمله على إرادة اللعن المقتضى للحرمة، وهو ليس إلا ما ذكره، بخلاف ما سمعته من اللعن السابق المحمول على الكراهة.
وكيف كان فقد دل الخبر المزبور على جوازه للزوج، بل جواز جميع ما تتزين به الامرأة له، فتخص حرمة التدليس حينئذ بغيره بل لا يشترط في مطلق التزيين إذن الزوج، وفي شرح الأستاذ إلا فيما يخشى منه النقص على محاسن الزوجة، بانهدام أسنانها أو ضرر في