حينئذ لا يتصور اشتراط حليتها بالتمكن من التخلص من المحرم، كما وقع من المصنف وغيره، بل ولا بالتمكن من المعروف، ضرورة عدم الوجه لذلك بعد فرض الحرمة الذاتية كما اعترف هو به.
نعم احتمل ترجيح مصلحة الأمر بالمعروف على المفسدة المقتضية لحرمتها فتحمل حينئذ مع توقفه عليها إلا أنه لم أجد له موافقا عليه، عدا تلميذه في شرحه في الجملة بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه فضلا عما سمعته في المعونة بل ادعاه غير واحد كما عن المنتهى نفي الخلاف عنه بل في المحكي عن فقه القرآن للراوندي أن تقليد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن من ايصال الحق لمستحقه بالاجماع المتردد، والسنة الصحيحة (1) وقوله تعالى (2) (اجعلني على خزائن الأرض) مضافا إلى ظهور جملة وافرة من النصوص في الجواز (3) (كالحسن ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطيه الناس) وغيره بل هي لا تقصر في العدد عن نصوص المنع (4) خصوصا بعد ضم النصوص المشتملة (5) على الاعتذار عن الرضا عليه السلام عن قبول العهد بما وقع من يوسف عليه السلام إليها، باعتبار ظهورها في كون ذلك من يوسف باختياره، بل في جملة أخرى الحث والترغيب في ذلك، كالخبر