وقال: وأيضا شيخنا أبو جعفر سأله السائل في المسائل الحائريات عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين، فأجاب بأن قال: ذلك مستحب مندوب إليه. (1) وفال: وقد أفتى فتيا صريحة في جواب المسائل الحائريات فقال له السائل: وعن رجل وجد كنزا ولم يجد من يستحق الخمس منه ولا من يحمله إليه ما يصنع به؟ فقال الجواب: الخمس نصفه لصاحب الزمان يدفنه أو يودعه عند من يثق به ويأمره بأن يوصي بذلك إلى أن يصل إلى مستحقه، والنصف الآخر يقسمه في يتامى آل رسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإنهم موجودون، وإن خاف من ذلك أودع الخمس كله أو دفنه. هذا آخر فتياه ره. (2) وقال: وقد ذهب أيضا شيخنا المفيد في كتاب الإرشاد (3) إلى أن عبيد الله بن النهشلية قتل بكربلا مع أخيه الحسين عليه السلام وهذا خطأ محض بلا مراء لأن عبيد الله بن النهشلية كان في جيش مصعب بن الزبير ومن جملة أصحابه قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد بالمزار (4) وقبره هناك ظاهر والخبر بذلك متواتر وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في الحائريات لما سأله السائل عما ذكره المفيد في الإرشاد فأجاب بأن عبيد الله بن النهشلية قتله أصحاب المختار بن أبي عبيد بالمزار (5) وقبره هناك معروف عند أهل تلك البلاد (6) وقال: فقال شيخنا في جواب مسألة سأل عنها من جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبي الفرج بن الرملي فقال السائل: وعن رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي قد اشتراه بمال من سرقة أو قطع الطريق وهل يجوز لأحد أن يشتري من هذه الضيعة وهذا الخادم وقد علم أنه اشتراه
(٢٨٧)