الحائريات. (1) وقال في مقدمة التبيان: المسائل الحائرية [في الفقه]، وهي نحو من ثلاثمائة مسألة كما في الفهرست وهي من مآخذ بحار الأنوار كما ذكره المجلسي في أوله وينقل عنه ابن إدريس في السرائر بعنوان الحائريات كما ذكرناه في الذريعة. (2) أقول: هذه العبارات صريحة في أن مسائل هذه الرسالة نحو من ثلاثمائة، ولكن النسخ الموجودة منها تشتمل على مائة وتسع وخمسين مسألة فقط، فهذه النسخ ناقصة، ومنقولات ابن إدريس في السرائر عن هذه الرسالة يؤيد أيضا نقص هذه النسخ الموجودة، ونحن ننقل ما عثرنا عليه في السرائر:
وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ما الذي يجب عليه فقال الجواب:
الأحوط أن عليها الغسل أنزلا أم لم ينزلا، وفي أصحابنا من قال لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا والأول أحوط. (3) وقال مشيرا إلى ما ذكر: مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطه جواب الحائريات (4).
وقال: قد سئل الشيخ أبو جعفر الطوسي ره عن هذه المسائل في جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبي الفرج بن الرملي فقال السائل: وعن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس هل تصلي في السفر أم لا وما الذي يعمل عليه وما العلة في تركها أو لزومها، فأجاب الشيخ أبو جعفر بأن قال: تسقطان في السفر لأن نوافل السفر سبع عشرة ركعة ليست منها هذه الصلاة (5)