4 - والذكر والاستغفار عند الغسل.
5 - وأن يجعل لمصب الماء حفيرة [يدخل فيها الماء ص س].
6 - وأن يغسل (76) تحت سقف.
وأما التكفين ففيه المفروض، والمسنون:
فالمفروض أربعة أشياء:
1 - 3 - تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: ميزر وقميص وإزار.
4 - وإمساس شئ من الكافور مساجده مع القدرة.
والمسنون سبعة أشياء:
1 و 2 - أن يزاد على الكفن إزاران: أحدهما حبرة، والآخر (77) خرقة يشد بها (78) فخذيه.
3 و 4 - وعمامة يعمم بها محنكا، وإن كانت امرأة تزاد لفافتين أخراوين (79).
5 - وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل، وأقله درهم (80) مع القدرة.
6 - وأن يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد (81) عليها.
7 - وأن يجعل معه جريدتين خضراوين.
وأما الدفن ففيه الفرض والندب:
فالفرض شئ واحد وهو دفنه.
والندب عشرون شيئا:
1 - أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها.
2 - وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا، وقدام القبر مما يلي القبلة إن كانت (82) امرأة.