(عليه السلام): " كل شئ يكون فيه حلال وحرام " إلى آخره في إرادة أن الشئ الكلي الذي يكون منه حلال وحرام بمعنى أنه لا تحصل الحرمة بمجرد الاحتمال وهو في الشبهة الغير المحصورة ويكشف عن ذلك قوله (عليه السلام): في رواية مسعدة بنه صدقة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو إمرة تحت وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة " فانظر كيف كشف (عليه السلام) أصل المراد بقول كل شئ إلى آخره فيكون مراده حينئذ بيان أنه لا معنى لحرمة الأشياء بمجرد الاحتمال، لا أنه إن كان هناك عبدان أحدهما تعلم أنه حر والآخر مملوك، أو إن امرأتين أحدهما أجنبية والأخرى أختك فهو حلال أيضا، ومنها رواية عبد الله بن سليمان (2) قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) " عن الجبن فقال: سألتني عن طعام يعجبني، ثم أعطي درهما، فقال: يا غلام ابتع لنا جبنا، ثم دعى بالغداء فتغدينا، وأتى الجبن فأكلنا، فلما فرغنا قلت: ما تقول في الجبن؟
قال: أو لم ترني آكله، قلت: ولكن أحب أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " فإنه ظاهر في إرادة حكم الجبن وغيره مما مثله، ومقصوده بكون مثل الجبن فيه حلال أنه يكون منه حلال ومنه حرام، لا أن المقصود منه أنه إذا كان جبنان أحدهما تعلم حرمته والآخر حليته فهو حلال، إلى آخره كلا بل هو ظاهر فيما ذكرنا، ومثل ذلك رواية ضريس (3) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) " عن السمن والجبن