الآتية، ولا دلالة فيها على ما ذكر، والظاهر أن مدار الكثرة بالنسبة إلى الدم نفسه لأنه هو المتبادر من الفتوى، فما قيل إن مدارها هنا بحسب الماء قلة وكثرة فقد يكون الدم كثيرا بالنسبة إلى بئر لقلته قليلا بالنسبة إلى أخرى لسعتها لا وجه له إلا وجه اعتباري لا يصلح لأن يكون مستندا لحكم شرعي، وكيف كان فما ذكره هو المشهور كما في الذكرى وكشف اللثام، وعن الغنية الاجماع عليه، وفي السرائر " وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نجس العين أو غير نجس العين ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا، فحد أقل الكثير دم شاة خمسون دلوا، والقليل منه وحده ما نقص من دم شاة فإن أكثر القليل عشر دلاء بغير خلاف، إلا من شيخنا المفيد في مقنعته فإنه ذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء، والقليل خمس دلاء، والأحوط الأول وعليه العمل " انتهى. وقد فهم منها في كشف اللثام نفي الخلاف عما نحن فيه وهو محتمل، بل لعله الظاهر، وعن المرتضى أن للدم ما بين دلو إلى عشرين، وعن الصدوق أنه ينزح في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وهو خيرة المعتبر والمنتهى وعن المختلف واستحسنه في الذكرى، وفي كاشف اللثام أنه أقرب، والأقوى الأول للاجماع المنقول عن الغنية المعتضد بنفي الخلاف والشهرة التي سمعت نقلها، فهو أرجح من صحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليهما السلام) " في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما قال (عليه السلام):
ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين " على أن قوله ما بين ثلاثين إلى آخره محتمل وجهين، الأول التخيير، والثاني تمام ما بينهما، لا يقال حينئذ يكتفى بالعشرة كما قاله المفيد، لأنا نقول إضافة البينية إلى الثلاثين ملحوظة، ولا تحصل إلا باحراز الثلاثين،، ومع الغض عن الأرجحية وإعراض الأصحاب عنها مع أنها بمنظر منهم يحصل الشك الجواهر 29