سبعون دلوا " لم أر أحدا عمل بهما، فهما معرض عنهما بين الأصحاب، مع عدم صراحة الأولى في نزح الجميع، والثانية في موت الكلب، فوجب حملهما على التغيير، أو حمل الأولى على نزح الأربعين، والثانية على رفع كل بينزح أو نصبه على الظرفية أو رفعه على الابتداء وحذف الخبر أي كلها كذلك، والأولى حملها على الاستحباب كما يؤيده خبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح مائها فافعل " وأما رواية ابن يقطين (2) في الكلب والهرة فقال:
" يجزيك أن تنزح دلاء فإن ذلك يطرها إن شاء الله " كصحيحة الفضلاء (3) في الكلب والخنزير وغيرهما " يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب " ورواية البقباق (4) في الكلب وذكره غيره قال: " يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب ويتوضأ " فقد تقدم لك سابقا في صحيحة الفضلاء أن المراد بالدلاء قدر مخصوص للاجماع لا الاطلاق، فحينئذ يكون ذلك من باب المجمل والمبين، بل لو سلمنا كونه من باب المطلق فالتفصيل المتقدم حاكم عليه، وضعف السند بعد انجباره بالشهرة غير قادح في صلاحيته التقييد فتأمل، على أن الأولى غير صريحة في الموت، وأما الصحيح (1) " في السنور والدجاجة والكلب والطير قال: إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " فقد قال الشهيد في الذكرى: " أنه نادر ولا يعارض المشهور " وعن الشيخ حمله في الكلب على خروجه حيا، وكيف كان فلم نعثر على عامل به من القدماء وغيرهم فطرحه أو تأويله متجه، وحديث زرارة المتقدم سابقا لا منافاة فيه لتضمنه لحم الخنزير، وهو غير ما نحن فيه، وأما خبر عمرو بن سعيد بن هلال (2) سأله " عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال (عليه السلام): كل ذلك نقول سبع دلاء "