أضعافا بالقاء كر) إلى آخره لفرق بينهما من عدم اشتراط الامتزاج هنا تمسكا باطلاق الدليل وهو الاجماع المنقول بخلاف غيره، اللهم إلا أن ينزل كلامهم فيه على ما إذا حصل الامتزاج بذلك كما إذا كان الماء الملقى عليه كر قليلا كما هو ظاهر المتن لا فيما إذا كان أكرارا كما هو المفروض في كلام كاشف اللثام فتأمل جيدا، فإنه نافع جدا في أصل النزاع في المسألة، بل وفي تحقيقها أيضا، وذلك لصيرورة المدار حينئذ على وصول الكر المطهر مجتمعا للماء على وجه لا يقطع عموده الماء المتنجس ثم يمتزج معه ولو بالتموج، فيطهر حينئذ كل ما لاقاه كذلك حتى يستوعب الماء لو فرض كثيرا، ولا فرق في وصول الكر المزبور على الوجه المذكور بين أحواله بالنسبة إلى المساواة والاستعلاء وغيرهما، مع فرض اجتماع ما ذكرناه، بل الظاهر عدم الحاجة إلى القائه جميعه لو فرض حصول الطهر به مقدار ما يكون كرا قبل إتمامه، فإن ذلك كاف إذا أريد تطهير الباقي لو كان، بأن يموجه مع غيره حتى يحصل الامتزاج. ولعل الدفعة والالقاء للكر ونحو ذلك في كلامهم إنما هو لإرادة الاطمئنان بحصول الحال الذي ذكرناه، سيما على القول بعدم الاكتفاء بأصالة بقائه مجتمعا حتى يحصل الامتزاج في تطهير المتنجس الذي هو على مقتضى إصالة البقاء على النجاسة حتى يعلم حصول الطهر على الوجه المزبور. كل ذلك بعد البناء على منع السراية في التطهير كما قيل بها في التنجيس، ومنع دعوى أن ليس لنا ماء واحد في سطح واحد بعضه طاهر وبعضه نجس بغير التغير، ومنع استفادة كيفية التطهر للفرض من نحو إطلاق طهور ونحوه، وبعد الاجماع على عدم اعتبار أمر زائد على الامتزاج بعد العلم بقبوله للتطهير ويكفي في تحقق الامتزاج باعتبار كون الماء جسما سيالا اختلاطه بالمطهر على الوجه المزبور ثم به وبالذي طهره ولو بالتموج لو فرض كثرة الماء النجس والله العالم. هذا كله في القاء الكر وأما إذا كان تطهيره باتصاله بالجاري فهل يعتبر الامتزاج والاستعلاء ونحو ذلك أو لا؟ قد يظهر من التأمل في جميع ما تقدم حكم ذلك ومثله ماء المطر، وربما يقوى هنا عدم اعتبار الامتزاج لظاهر الأدلة
(١٤٩)