ومحرما بشهوة كان أو بغير شهوة، والحاصل أنه ليس لمس المذكورات نقض مطلقا على ما هو المشهور بين علمائنا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي إجماع وفي الخلاف الاجماع على عدم نقض مس الفرج أي الفرجين كان، سواء كان رجلا أو امرأة أو مس أحدهما فرج صاحبه بظاهر الكف أو بباطنه، وبه قال علي (عليه السلام) (1) وربما سبق بعض الاجماعات على حصر النواقض في الستة المتقدمة، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك، وإلى الأصل بل الأصول، والأخبار الحاصرة للناقض في الخارج من الطرفين، والأخبار الحاصرة للناقض في البول والغائط والريح، وقد تقدمت، وهي كثيرة معتبرة مستفيضة، بل متواترة، بل الظاهر منها إرادة نفي الناقضية بهذه الأشياء ونحوها مما ذهبت إليه العامة - خصوص خبر ابن أبي عمير (1) عن غير واحد من أصحابه عن الصادق (عليه السلام) " أنه ليس من مس الفرج وضوء " وصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3) " أنه ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء " وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته " عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شئ، وإنشاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها " وخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) (5) " عن الرجل يمس ذكره، أو فرجه، أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي، يعيد وضوءه، فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده " إلى غير ذلك، ولا يقدح عدم صراحتها في مس الباطن، لكونها مطلقة، مع أن المراد الرد على العامة العمياء، فلا يلتفت للمنقول عن الصدوق من النقض بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله، أو فتح إحليله، وعن ابن الجنيد من النقض بمس ما انضم عليه الثقبتان، ومس ظاهر الفرج من غيره بشهوة إذا كان محرما، ومس باطن الفرجين محرما أو محللا.