وقوة، لكن لما كان المختار عندنا عدم ذلك تعين القول بالتعبد الشرعي، واحتمال القول باختصاص ذلك في البئر لا يخلو من وجه لو وجد له مقتضي، ومجرد الأمر بالنزح لا يقتضيه إذ لعله من جهة النفرة، فبناء على المختار يختص حينئذ وجوبه بالجنب خاصة ولا يتعدى إلى غيره لعدم الدليل، واحتمال الالحاق قياس لا نقول به، وكذلك على القول بالتنجيس، وأما على القول بسلب الطهورية فإن كان القول بذلك في خصوص البئر دون غيره كما احتملناه تعين الاقتصار حينئذ وإلا اتجه القول بالتعدية لغير الجنابة من الأحداث، وحينئذ هل يكتفى بالمقدر للجنب أو لا بد من نزح الجميع؟ الأقوى الثاني لكونه من غير المنصوص، فيكون حاله كحال غير المنصوص من النجاسات، واحتمال القول بالاكتفاء للمقدر للجنب له وجه، لكن لا يجتري عليه المتورع في دينه، والظاهر ارتفاع الحدث بهذا الاغتسال سواء كان اغتساله بالارتماس أو غيره، أما على ما اخترناه من كون النزح تعبديا فواضح، وأما على القول بكون النزح لسلب الطهورية وقلنا أن البئر كغيره في ذلك وكان الغسل بالارتماس فكذلك أيضا إذ لا يصير مستعملا في الكبرى حتى يتم الغسل، فإذا تم سلبت الطهورية، وأما إن كان الغسل ترتيبيا فلا كلام في صحة غسل الجزء الذي غسله قبل وصول ماء الغسل إلى البئر، وأما بعد وصوله وقلنا أن هذا الخليط غير قادح وغسل الجزء الثاني حتى اعتقد أن الماء الغير المستعمل أولا قد جرى عليه فلا إشكال في الصحة أيضا، وأما إذا قلنا بكون مثل هذا الخليط قادحا فيحتمل القول في خصوص المقام بعدم القدح لما يفهم من ترك التعرض في الروايات لفساد الغسل الذي هو أولى بالبيان من وجوب مقدار النزح، لا سيما في رواية أبي بصير المتضمن سؤالها لخصوص السؤال عن الاغتسال الظاهر في الترتيبي كما تقدم، وما يقال أنه منهي عن الغسل لقوله (عليه السلام) لا تقع في البئر والنهي يقتضي الفساد، ففيه مع أنه محتمل لغير ذلك أن مقتضى التعليل بالافساد بناء على أن المراد سلب الطهورية صحة الغسل حتى يتحقق الافساد، والحاصل الافساد
(٢٥٣)