بالطعام، وفي التحرير ذكر كما ذكر المصنف هنا وفيما يأتي، وكيف كان فمستند الحكم ما رواه منصور بن حازم (1) عن عدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
ينزح سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها " ولعل قصور سندها ومتنها منجبر بالشهرة بين الأصحاب، وصحيحة معاوية بن عمار (2) الدالة على نزح الماء كله لبول الصبي أو صب البول أو الخمر معرض عنها بين الأصحاب في المقام، مع ما فيها من مخالفة ما دل على نزح الأربعين للرجل، فلا يبعد حملها على التغير أو نوع من الاستحباب، وما نقل عن المرتضى من نزح الثلاث لبول الصبي إذا أكل الطعام ونحوه عن ابن بابويه لم نقف له على شاهد، مع مخالفته للاستصحاب والروايات، وفي المعتبر أن في رواية ثلاث لم نعثر عليها، بل في السرائر بعد ذكر المختار ونقل ما ذهب إليه المرتضى وابن بابويه قال: " والأول أحوط وعليه العمل والاجماع " ولولا احتمال إرادته بالاجماع هنا ما به يحصل يقين الطهارة لأمكن جعله حجة مستقلة، لكن لا بأس بجعله مؤيدا للعمل بالرواية، وأما رواية علي بن أبي حمزة (3) قال: سألته " عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد " فكذلك معرض عنها بين الأصحاب، فلا مانع من حملها على ما إذا لم يتغذ بالطعام، وما نقله في الوسائل بعد ذكر هذه الرواية وذكر حمل الشيخ لها المتقدم قال: وقال غيره: " إن الأقل يجزي والأكثر أفضل " لم نتحققه، وليس في الروايات ما يشمل الصبية، فينبغي الاقتصار على الصبي، ولا فرق بين المسلم والكافر لاطلاق النص والفتوى، وأما الخنثى المشكل فالظاهر إلحاقه بالصبية.
بقي شئ وهو أن الصبي إذا كان غذائه بالطعام والرضاع كما يتفق في كثير من الأطفال فهل يلحق بما نحن فيه أو لا؟ لم أعثر على ما يدل على أحدهما، ويمكن أن يقال بمنع الفرض، وذلك لأنه متى تغذى بالطعام صار مستغنيا عن اللبن، وما يرى من ملازمة الأطفال للرضاع وإن تغذوا إنما ذلك للعادة، وإلا فقد صار مستغنيا عن الرضاع،