جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١ - الصفحة ١٦٢
يكن كذلك، هذا مع أنه المتيقن من الأدلة المعلوم قطعا وما عداه في محل الشك لعدم ظهور الدليل عليه، والتمسك بأصالة الطهارة لا يجدي وكيف يصح ذلك مع أن الشارع قسم الماء إلى شيئين يمتنع خلو الواقع من واحد منهما وهما إما الكر أو دون الكر، فلا يمكن الحكم بكونه فردا من هذه الكلية أو من هذه الكلية إلا بالعلم أو ما يقوم مقامه، وليس عندنا عموم يقضي بأن ما شك في كريته شرعا فهو كر.
لأنا نقول لا يخفى على من لاحظ الأخبار الواردة في الكر أن أكثرها على خلاف تلك الدعوى وما اشتمل منها على السؤال عن بعض الأشياء المخصوصة لا ظهور فيه بالتخصيص بوجه من الوجوه، وكثير منها إنما هو ابتداء خطاب، مع أنه في مقام ضرب القاعدة وإعطاء القانون مع اشتمالها على لفظ الماء الذي هو حقيقة في الطبيعة أينما وجدت، وليس عمومه من جهة الحكمة، مع أن أخبار تحديد الكر سيما أخبار المساحة المفهوم منها إرادة الضرب وإرادة التقدير وهو كالصريح في عدم اعتبار هذا الاجتماع، وإلا لم تكن فائدة عظيمة في إناطة الحكم على الضرب وإرجاع الأمر إلى التقدير بالوزن وجعله مقدارا من غير ملاحظة كيفية من الكيفيات، على أن الاقتصار على ما يدعى ظهوره من هذه الأخبار من كون الماء مجتمعا في مثل حوض أو مصنع خلاف الاجماع. وأيضا فالتأمل في أخبار القليل (1) يكاد يحصل القطع منه بعدم شمولها لمثل هذا الرد، فإن أكثرها متعلق في حكم الإناء وشبهه، وعمدتها في العموم المفهوم وفي شموله لمثل المقام محل نظر بل منع، وكيف يسوغ للفقيه أن يدرج هذا الفرد تحت أخبار القليل ولا يدرجه تحت أخبار الكر المبنية على التقدير والضرب ونحوهما الظاهرة في الشمول لجميع الأفراد، وإن ما ذكر في بعضها من السؤال عن الحياض ونحوها لا دلالة فيه على التخصيص، بل هو ظاهر في كون المقصود معرفة حكم هذا الموضوع وأنه مورد لا شرط، ولذلك أجابه الإمام (عليه السلام) بما يشمل المسؤول عنه وغيره، وأيضا فإن التنجيس لمثل

(1) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق.
(١٦٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الطهارة 3
2 الواجب من الوضوء 8
3 إن الوضوء واجب غيري 8
4 المندوب من الوضوء 12
5 ما يستحب الوضوء منه 22
6 جواز الوضوء لغايات متعددة 26
7 بيان الأقوال في الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الأكبر 27
8 الواجب من الغسل 29
9 بيان وجوب غسل المس 31
10 وجوب غسل الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر بمقدار ما يغتسل الجنب 34
11 في وجوب غسل غير الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر وعدمه 35
12 اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه 37
13 عدم اختصاص مقدمة الواجب بما بعد الوقت 39
14 وجوب الغسل لصوم المستحاضة 45
15 ان الغسل واجب غيري 46
16 الواجب من التيمم 55
17 وجوب التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج به 56
18 وجوب الطهارة بالنذر وشبهه 58
19 الماء المطلق 61
20 إن ماء المطلق طاهر مطهر 62
21 معنى الطهور 62
22 أقسام المياه 71
23 الماء الجاري 72
24 نجاسة ماء الجاري بالتغير 75
25 اشتراط أن يكون التغير بأحد أو صاف النجاسة 77
26 اشتراط أن يكون التغير حسيا لا تقديريا 77
27 عدم نجاسة الجاري لو تغير بأحد أو صاف المتنجس 83
28 عدم نجاسة ماء الجاري 85
29 اشتراط دوام النبع في الجاري وعدم اشتراط الكرية فيه 87
30 كيفية تطهر المتغير 90
31 ماء الحمام 93
32 نجاسة ماء القليل 105
33 طهارة ماء القليل 116
34 الجواب عن الأدلة الدالة على طهارة ماء القليل 123
35 التفصيل بين الوارد والمورود 131
36 كيفية تطهر ماء القليل 134
37 كيفية سراية النجاسة 134
38 اشتراط الالقاء لتطهر ماء القليل وعدمه 136
39 اشتراط الكرية والدفعة لتطهر ماء القليل وعدمه 140
40 اعتبار الامتزاج 143
41 عدم تطهر ماء القليل باتمامه كرا 150
42 عدم نجاسة الكر 153
43 اعتبار تساوي السطوح وعدمه 154
44 عدم تطهر الكر بمجرد زوال التغيير 165
45 بيان مقدار الكر بحسب الوزن 168
46 تقدير الكر بحسب المساحة 172
47 بيان مقدار الكر وزنا ومساحة 181
48 عدم نجاسة الكر مطلقا 185
49 تعريف ماء البئر 188
50 تنجس ماء البئر 191
51 عدم تنجس ماء البئر 193
52 ان النزح واجب تعبدي أو مستحب 203
53 طريق تطهير ماء البئر 206
54 تطهر ماء البئر بنزح جميعه إذا وقع فيها مسكر 208
55 نزح الجميع إذا وقع في البئر مني أو أحد الدماء الثلاثة 211
56 نزح الجميع إذا مات في البئر بعير 212
57 في التراوح 214
58 نزح كر إن مات في البئر دابة أو حمار أو بقرة 219
59 نزح السبعين لموت الانسان 226
60 نزح الخمسين لوقوع العذرة 230
61 نزح الخمسين لكثير الدم 231
62 نزح الأربعين إن مات في البئر ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه 233
63 نزح الأربعين لبول الرجل 237
64 نزح العشرة للعذرة الجامدة 239
65 نزح العشرة لقليل الدم 239
66 نزح السبع لموت الطير 244
67 نزح السبع لتفسخ الفأرة 246
68 نزح السبع لانتفاخ الفأرة 248
69 نزح السبع لبول الصبي 248
70 نزح السبع لاغتسال الجنب 250
71 نزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيا 254
72 نزح الخمس لذرق الدجاجة الجلال 255
73 نزح الثلاث لموت الحية 256
74 نزح الثلاث لموت الفأرة 257
75 نزح دلو لموت العصفور وشبهه 257
76 نزح دلو لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام 258
77 نزح الثلاثين لماء المطر الذي فيه البول والعذرة وخرء الكلاب 258
78 في المراد بالدلو التي ينزح بها 259
79 اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح 260
80 تضاعف النزح مع التماثل 262
81 عدم تضاعف النزح إذا كان الواقع المتعدد بعضا من جملة لها مقدر 263
82 نزح الجميع إن لم يقدر للنجاسة منزوح 264
83 نزح الجميع إذا تغير ماء البئر بالنجاسة 268
84 وجوب النزح حتى يزول التغيير 270
85 تطهر آلات النزح تبعا 277
86 وجوب اخراج عين النجاسة أولا ثم الاشتغال بالنزح 277
87 عدم العبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح 279
88 مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة 280
89 عدم نجاسة ماء البئر بمجرد قرب البالوعة 288
90 عدم جواز استعمال ماء النجس في الطهارة 289
91 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 290
92 فروع الشبهة المحصورة 305
93 تعريف ماء المضاف 308
94 ماء المضاف طاهر لكن لا يزيل حدثا 311
95 ماء المضاف لا يزيل خبثا 315
96 نجاسة ماء المضاف بملاقاة النجاسة وعدم جواز استعماله في أكل ولا شرب 322
97 كيفية تطهر ماء المضاف 323
98 كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس 330
99 كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار 333
100 نجاسة الغسالة 336
101 بيان الأقوال في حكم الغسالة 337
102 حكم ماء الاستنجاء 353
103 نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج 357
104 ماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر 358
105 المستعمل في رفع الحدث طاهر 359
106 المستعمل في رفع الحدث الأكبر هل يرفع الحدث به ثانيا أم لا 361
107 تعريف السؤر 365
108 طهارة الأسئار عدا سؤر نجس العين 368
109 كراهة سؤر الجلال 371
110 كراهة سؤر آكل الجيف 371
111 نجاسة سؤر آكل الجيف إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة 373
112 كراهة سؤر الحائض الغير المأمونة 377
113 كراهة سؤر البغال والحمير 381
114 كراهة سؤر الفأرة 383
115 كراهة سؤر الحية 385
116 كراهة سؤر ما مات فيه الوزغ والعقرب 386
117 نجاسة الماء بموت الحيوان 388
118 نجاسة الماء إذا لا قاه الدم الذي لا يدركه الطرف 389
119 الاحداث الموجبة للوضوء 390
120 الغائط والبول والريح ناقض للوضوء 393
121 الغائط والبول والريح ناقض لو خرج مما دون المعدة وصار معتادا 396
122 النوم ناقض للوضوء 402
123 الجنون والاغماء والسكر ناقض للوضوء 408
124 الاستحاضة القليلة موجبة للوضوء 410
125 عدم ناقضية المذي 411
126 عدم ناقضية الودي والوذي 414
127 عدم ناقضية الدم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة 416
128 عدم ناقضية القئ والنخامة وتقليم الظفر وحلق الشعر 417
129 عدم ناقضية مس الذكر والدبر والقبل 417
130 عدم ناقضية لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار 419
131 عدم ناقضية ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض 419
132 عدم ناقضية الارتداد 420