وعن قطب الدين الراوندي أنه ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف ولم يعتبر التكسير.
وعن ابن طاووس العمل بكل ما روي.
و (الأول) هو المشهور والأقوى للاجماع المنقول كما عن الغنية، ولرواية أبي بصير (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال:
إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء " وخبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " ورواه كشف اللثام عن الاستبصار بذكر الأبعاد الثلاثة (3) ونوقش في الأولى بالضعف في السند والدلالة، أما السند فلاشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى، وهو مجهول، وعثمان بن عيسى، وهو واقفي، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف. وأما في الدلالة فلعدم اشتماله على الأبعاد الثلاثة وإن كان في تعين المتروك فيها حينئذ وجهان، فعن الروض أنه العمق، وعن آخر خلافه لاستبعاد الانقطاع (في عمقه)، بل هو إما حال من مثله أو نعت لثلاثة. وفيه أما أولا فلانجبار سندها بالشهرة والاجماع المنقول، وأما ثانيا فإن الموجود في الكافي إنما هو أحمد بن محمد، والظاهر أنه ابن عيسى، خصوصا مع رواية محمد بن يحيى العطار عنه، وروايته عن عثمان بن عيسى، نعم نقل عن التهذيب أنه أثبت يحيى، والظاهر أنه من قلم النساخ أو أنه تصحيف عيسى. ويؤيده أن العلامة وغيره لم يطعنوا في الرواية إلا بعثمان بن عيسى وبعضهم بأبي بصير أيضا. وأما عثمان بن عيسى فعن الشيخ في العدة أنه نقل