المعتبرة شرعا لا يطهر إلا بالقاء كر. وقد يكون المأخذ الاجماع المدعى في ذلك المقام وهو معلوم الانتفاء هنا. والحاصل لا تلازم بين المسألتين، ومن هنا ذهب بعض القائلين بحصول الطهارة بالاتمام إلى عدمها في المقام كما صرح به ابن إدريس وصريح المنقول عن المهذب مع قرب ما بين المسألتين فيه، ولعل الباعث للقول بالتلازم اشتراك بعض الأدلة، وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت، وإلا لجاء ذلك في كثير من المسائل.
وعلى كل حال فعمدة أدلة المشهور الاستصحاب، نعم قد يذكر غيره معه في كلام بعضهم على جهة التأييد أو الالزام، كالقول أن النجاسة ثبتت بوارد فلا تزول إلا بوارد بخلاف نجاسة الخمر فإنها ثبتت بغير وارد فتطهر بغير وارد. كما أن عمدة ما يستدل للمخالف هو ظهور أن علة النجاسة التغير فمتى انتفت انتفى معلولها معها، وربما أيد بشمول ما دل على طهارة غير المتغير له. وربما نوقش في دليل المشهور بعدم حجية الاستصحاب، ولا يخفى فسادها كما بين في محله، نعم قد يناقش بأن ما دل على النجاسة بالتغيير هو مما علق الحكم فيه على الوصف الظاهر في نفي الحكم من غير الموصوف فلا يجري الاستصحاب، وقد يجاب بأنه ليس منه بل قد اشتمل بعضها على الشرط كقوله عليه السلام (كلما غلب) (1) وقوله عليه السلام (إن تغير) (2) ونحوهما، وهو متحقق الصدق وإن زال التغيير، بل يكفي في المطلوب عدم تحقق صدق العدم فلا يكون هناك معارض للاستصحاب المؤيد بالمفهوم من التعليل بالمادة في طهارة البئر بالنزح حتى زال التغيير وغير ذلك، سلمنا ولكنه يدل على نفي الحكم عن فاقد الوصف لا عمن تلبس به ثم زال عنه ولا ينافي ذلك كونه مشعرا بالعلية لأنه لم يعلم كونه علة ما دام موصوفا أو هو علة في الابتداء والاستدامة وهو محل الاستصحاب. ومنه يعلم الكلام في مفهوم العلة المصرح به، اللهم إلا أن يفرق بينهما. نعم لو دخل بعد سلب الوصف تحت موضوع