مبنى التقوي وحدة الماء والدخول تحت إطلاق قوله (عليه السلام): (إذا بلغ الماء قدر كر) ودعوى أن ذلك يتحقق بالنسبة للسافل دون العالي كما ترى. فما سمعته من العلامة (رحمه الله) في التذكرة لا يخلو من إشكال، بل نقول إن ما تسمعه في المسألة الثانية من تقوي السافل بالكر العالي وكأنه مجمع عليه كما عن شارح الدروس يلزم منه الحكم في مسألتنا، لأن كرية العالي لا دخل لها في وحدة الماء، إذ متى كان السافل يتقوى بالعالي الكر ونحوه لاتحاده معه تقوي بالعالي وإن لم يكن كذلك، لما عرفت أن كرية العالي لا مدخلية لها في الوحدة. اللهم إلا أن يقال إن مبني ذلك ليس الوحدة بل لعلهم أخذوه من حكم الحمام وأخبار المادة فيقتصر حينئذ عليه، لكن ذلك بعيد كما يقضي به اختلاف كلمتهم في الحمام واتفاقها هنا، على أن الحكم والموضوع في الحمام غير منقح حتى يكون باعثا لا تفاقم. هذا وتسمع فيما يأتي ايضاحا لذلك. فصار الحاصل أن ظاهر اتفاقهم في المسألة الثانية الآتية يلزم منه القول بتقوي السافل بالعالي وإن لم يكن كرا فإذا ثبت ذلك لزم منه أن العالي أيضا يتقوى بالسافل إذا كأنه مجموعهما كرا، لأن وحدة الماء إن تحققت لتحقق فيهما، وإلا فلا.
(المسألة الثانية) تقوي السافل بالعالي الجاري وما في حكمه وكأن الحكم في ذلك إجماعي كما عرفت، فتوقف العلامة في التذكرة والمنتهى في باب الحمام بعد اختيار اشتراط الكرية في مادة الحمام في إلحاق الحوض الصغير المتصل بمادة هي كر بماء الحمام لا وجه له، ومن هنا جزم في التذكرة بما سمعت به. والظاهر إلحاق ما كان بالفوران من تحت بالعالي لاستيلائه حينئذ كاستيلاء العالي.
(المسألة الثالثة) عكس الثانية، ويظهر من جملة منهم عدم تقوي العالي به، بل ينجس بملاقاة النجاسة. وهو مشكل بعد الحكم بالاتحاد في المسألة الثانية، إلا على ما سمعت من احتمال أخذ الحكم هنا من حكم الحمام لا من وحدة الماء، وهو بعيد بل ممتنع في نحو عبارة الدروس والبيان وغيرهما لصراحتها بتحقق الاتحاد مع استعلاء الكثير