القضاء إلى دلالة من غيره وأن سقوطه بمضي الوقت على هذا الوجه لا يسمى نسخا وأما القسم الثاني وهو قوله صلوا صلاة واحدة في أي وقت شئتم أو صوموا شهرا أي شهر شئتم على قول من يجيز ورود الأمر بمثله فإن هذا لو صح الأمر به لم يصح نسخه وذلك لأنه ما دام حيا فأي وقت فعل فيه المأمور به كان ذلك وقت فرضه والأظهر عندنا أنه غير جائز ورود الأمر بمثله لما بينا فيما سلف من أنه لو صح ذلك وسعه التأخير أبدا ثم لا يصير مفرطا بالموت لعدم علمه بالوقت الذي يعين عليه فيه الفرض فيخرج ذلك الأمر من أن يكون فرضا إلا أنا تكلمنا فيه على قول من يجيز ورود الأمر بمثله فقلنا واجب ألا يجوز نسخه لأن كل وقت يأتي عليه إذا فعله فيه كان فاعلا للمأمور به بذلك الأمر بعينه فغير جائز ورود نسخه قبل مجئ وقته لما وصفنا في القسم الأول وأما إذا فعله فقد سقط عنه فرضه فليس هناك أمر يتوهم بقاؤه فينسخ وأما القسم الثالث وهو أن يكون الفرض منهما غير محصور بوقت وهو فرض واحد لا يقتضي لفظ الأمر فعله مكررا في أوقات مستقبلة فإنه لا يصح نسخه أيضا وذلك لأن عليه فعله على الفور عند ورود الأمر في أول أحوال الإمكان فغير جائز نسخه قبل وقته فإن لم يفعله ففي الثاني فإن لم يفعله في الوقت الأول لزمه فعله في الثاني بذلك الأمر بعينه فإن لم يفعله في الثاني لزمه فعل مثله في الثالث بالأمر أيضا فصار تقدير الأمر أن يفعله في الوقت الأول فإن لم يفعله ففي الثاني فإن لم يفعله ففي الثالث فلما كان كل وقت لم يفعله فيه كان الذي يليه وقتا لفعله بالأمر الأول ثم لم يخل من أن ينسخه قبل الفعل أو بعده ولا يجوز نسخه قبل وقته كما قلنا في نسخ الفعل قبل مجئ وقته المعين له أو أن
(٢٢٩)