الأوصاف أوجب فساد البيع ولا يمنع ما تناول النهي من هذه العقود وقوعها على فساد لأن هذه كلها عقود مختلف فيها قال أبو يوسف في بيع العبد بالخمر والخنزير إنه مختلف فيه لأن من الناس من يجيز البيع في مثله بالقيمة والبيع إلى العطاء والدياس ونحو ذلك مختلف فيه فمن الصحابة من أجاز ذلك ويروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البيع إلى العطاء أنه جائز فلما كان كذلك لم يمنع ما تعلق به من النهي الذي تناول نفس المعقود عليه أو بعض شروطه من وقوعه على فساد وإنما كان هذا هكذا عندهم من قبل أن الدلالة قد دلت على أن كل عقد يجوز أن تلحقه إجازة بحال فإن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على فساد ووقوع الملك به عند القبض إذا وجد التسليط من مالكه لمشتريه على ذلك والبيوع المختلف فيها وما يسوغ الاجتهاد فيه قد تلحقه الإجازة بحال لأن قاضيا لو قضي بجوازه نفذ حكمه وصح وإن كان فاسدا عندنا قبل حكم الحاكم به فصار كالبيع الموقوف الذي يجوز أن تلحقه الإجازة من جهة من وقف عليه فيملك مشتريه بدله إذا قبضه وقد بينا وقوع الملك بالعقد الفاسد إذا اتصل به القبض في مواضع من غير هذا الكتاب واستدل أبو يوسف على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة واشترطت الولاء لمواليها ثم أعتقتها ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاز عتقها وقد كان البيع فاسدا بشرطها الولاء لهم هذا معنى قضية بريرة عندنا وان كانت الألفاظ الواردة فيها
(١٨١)