هذا وصفه دلالة على أن النهي إذا لم يتعلق بمعنى في نفس العقد أو في نفس القربة المفعولة أو بما هو من شروطها التي تختص بها انه لا يمنع صحة العقد ووقوع القربة موقع الجواز ألا ترى أن تخليص الرجل من الغرق ليس من الصلاة ولا من شروطها في شئ ألا ترى أن من عليه تخليص الغريق لو اشتغل بالصلاة أيضا كان عاصيا في اشتغاله عن تخليصه وأن أذان الجمعة ليس من نفس البيع ولا من شرطه فلم يفسد البيع من أجله وان كان منهيا عنه لأن المعنى فيه الاشتغال عن صلاة الجمعة لا البيع لأنه لو لم يعقد البيع في ذلك الوقت واشتغل بغيره كان النهي قائما في اشتغاله بغير الصلاة فعلمت أن النهي إنما تناول الاشتغال عن الجمعة لا البيع نفسه وكذلك النهي عن تلقي الجلب وبيع حاضر لباد إنما هو لأجل حق الغير لا لأجل البيع وكذلك هذا في استيام الرجل على سوم أخيه انه منهي عنه ولو عقد البيع على هذا الوجه كان العقد صحيحا مع كونه منهيا عنه لأن النهي عنه إنما تعلق لحق المساوم لا بالعقد نفسه وكذلك في الخلع إذا وقع على أكثر من المهر الذي تزوجها عليه كان جائزا مع الكراهة لأنه لم تتعلق كراهته بمعنى في العقد إنما تعلق بالذي أخذته أقل مما أعطت
(١٧٩)