الكتاب أجله وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا عقلت الأمة من ظاهره أن ما كان من هذه العقود اقتضى فساد العقد وعقلت الصحابة من ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل مع ذكره الأصناف الستة فساد البيع فيها إذا عقد عليها على الوجه الذي حظره الخبر وقال في الصرف لا تبيعوا غائبا بناجز وقال إذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد وحاجوا ابن عباس في تجويزه الصرف بهذا الخبر ولم يخالفهم ابن عباس في مقتضى لفظ الخبر أنه يوجب فساد البيع وإنما عارضهم بخبر أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا إلا في النسيئة ثم لما تواتر عنده الأخبار بذلك رجع عن قوله في الصرف وعقل السلف من نهيه عن الدين بالدين فساد العقد إذا حصل على هذا الوجه بعد الافتراق وكذلك نهيه عن بيع ما لم
(١٧٦)