ألا ترى أن مهرها لو كان مثل هذا أو أكثر لجاز له أن يخلعها به إذا لم يكن النشوز من قبله ونظائر ذلك كثيرة وفيما ذكرنا تنبيه على المعنى في أشباهه فصار ما ذكرنا أصلا في هذه المسائل ثم العقود وما سبيله أن يفعل على وجه القربة إذا فعلت على وجه منهي عنها على وجوه فمنها ما يكون حاله ما وصفنا من تعلق النهي بمعنى في غير العقد وفي غير شروطه التي تخصه فلا يمنع جواز العقد ومنها ما يتعلق النهي فيه بمعنى في نفس العقد أو في شروطه التي تخصه فهذا على وجهين فما كان منه مختلفا فيه أنه جائز أو غير جائز وهو مما يلحقه الفسخ ويسوغ الاجتهاد فيه فإن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على فساد ويجب فسخه مع ذلك ومنها ما لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه فأما ما يلحقه الفسخ من ذلك مما تعلق النهي فيه بمعنى في نفس العقد وفي شروطه التي تخصه فكبيع العبد بالخمر والخنزير بثمن مجهول وبيع الغرر وبيع ما ليس عند الإنسان فهذا تعلق النهي فيه بنفس المعقود عليه لأن المعقود عليه بدل ومبدل عنه فإذا جعل الخمر والخنزير والمجهول والغرر وما ليس عنده بدلا وهو منهي عنه فقد تعلق النهي بنفس المعقود عليه فأوجب فساده وأما شروطه التي تخصه فنحو القبض والأجل وإلحاق شرط به لا يوجبه العقد فإذا باع إلى أجل مجهول أو باع ما لم يقبض أو شرط أن لا يبيع ولا يهب أو شرط أن لا يسلم إلى المشترى ونحو ذلك من الأمور التي يوجبها العقد فمتى تعلق النهي بهذه
(١٨٠)