إذا أوقعها على وجه منهي عنه مثل أن يعتقه في المرض ولا مال له غيره قاصدا به اضرار الورثة فينفذ عتقه وان وقع منهيا عنه وقال عليه السلام في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته لو أدركته ما صليت عليه وأعتق مع ذلك ثلث ذلك الرقيق مع كونه منهيا عنه ومتى وقعت هذه الأمور التي لا يلحقها الفسخ بعد وقوعها كالطلاق والعتق والعفو من دم العمد على ابدال مذكورة منهي عنها كانت واقعة نافذة لا يبطلها بطلان البدل وإن كان مما لا يصح دخوله تحت العقد نحو أن يطلق امرأته على خمر أو ميتة أو يعتق عبده على خمر أو يعفو من دم عمد على خمر أو ميتة فيقع الطلاق وينفذ العتق ويصح العفو ولم يستحق عنها بدلا لأن هذه الأشياء مما لا يصح أن تكون بدلا ولم يكن
(١٨٤)