ويفرق بين معانيها للأفهام وأما ما كان من ذلك واقعا على وجه منهي عنه مما لا يلحقه فسخ فإن كونه واقعا على وجه منهي لا يمنع صحة وقوعه لما ذكرنا من أن كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه على وجه الفساد وما يقع فاسدا فإنه قد تتعلق به أحكام العقد الصحيح في باب وقوع الملك به عند القبض فيما يملك وإنما يجب فسخه بعد وقوعه لانتفاء أحكام الصحة عنه فما يلحقه الفسخ فهو واقع فيصير في حكم الصحيح من حيث صار بحال لا يلحقه الفسخ وذلك مثل الطلاق في الحيض فإنه وان تعلق النهي لمعنى في نفس الطلاق وفيما هو من شروطه إذا أراد إيقاعه على الوجه المسنون فإن كونه منهيا عنه لم يمنع وقوعه كما لا يمتنع ذلك في سائر العقود التي يلحقها الفسخ على الوجه الذي بينا إلا أن ذلك لما لم يجز أن يلحقه الفسخ نفذ وصح وقد نهى النبي عليه السلام عن الطلاق في الحيض وأجاز مع ذلك طلاق ابن عمر وكذلك في الحرية
(١٨٣)