في نفس العقد أو القربة المفعولة أو ما هو من شروطها التي يخصها لم يمنع جواز ذلك نحو البيع عند أذان الجمعة وتلقى الجلب وبيع حاضر لباد والتفريق بين السبي لذوي الرحم المحر في البيع إذا كانوا صغارا ومثل الصلاة في الأرض المغصوبة والطهارة بماء مغصوب وغسل النجاسة به والوقوف بعرفات على جمل مغصوب أن كون الفعل فيها عنه في هذه الوجوه لا يمنع جوازه لأن النهي عنها لم يتناول معنى في نفس المفعول وإنما تناول معنى في غيره وكون الإنسان مرتكبا للنهي عاصيا في غير المعقود عليه لا يمنع وقوع فعله موقع الجواز كما أن كونه عاصيا في تركه الصلاة لا يمنع صحة صيامه إذا صام والدليل على صحة ما ذكرنا أن رجلا لو رأى رجلا يغرق وهو يصلي وقد كان يمكنه تخليصه انه منهي عن المضي في هذه الصلاة ومأمور بتخليص الرجل وكذلك لو رأى رجلا يقتل آخر ويمكنه دفعه عنه ان عليه ترك الصلاة ودفع القاتل عمن يريد قتله فإن لم يفعل ومضى في صلاته كانت صلاته مجزئة وكذلك لو استنفر الناس إلى عدو أظلهم من المشركين كان على من قدر على ذلك أن ينفر إليهم فلو اشتغل بفعل الظهر في أول وقتها وترك الخروج كانت صلاته ماضية مع كونه منهيا عن الاشتغال بها في هذه الحال ولولا أن ذلك كذلك لكان واجبا أن لا يجوز لأحد منا فعل الصلاة في أول الوقت إذا ألزمنا الخروج إلى طرسوس لقتال العدو وفي اتفاق المسلمين على جواز صلاة من
(١٧٨)