من العاقد غرور للمعقود له لعلمه بأنه خمر وميتة لا يستحقها من جهة العقد فلم يكن هذا عقدا بحال وإنما وقع به الطلاق ونظائره مما وصفناه من حيث علقه بشرط القبول لأن هذه الأشياء مما تعلق على الاخطار والشروط ألا ترى أنه يصح تعليقها بدخول الدار ونحوه لأنها مما يصح إيقاعها بالقبول دون شرط البدل فلا يقدح فساد البدل في صحة وقوعه ولأنه لما علقه بشرط القبول صار كقوله إن قبلت فأنت حر وأما عقد النكاح إذا وقع على خمر وميتة ونحوهما فإنه يشبه العتق ونظائره الواقعة على هذه الابدال من وجه واحد وهو أنه يصح بالقول من غير شرط البدل فلا يقدح فساد البدل في صحته ويفارقها من جهة تعلقها بالأخطار والشروط لأن عقد النكاح لا يتعلق بالأخطار ولا على الشروط الفاسدة كقوله إن دخلت الدار فقد تزوجتك فإنما جاز مع فساد البدل لأحد المعنيين اللذين ذكرناهما في العتق ونظائره وهو جواز وقوعه بالقول دون شرط البدل فإن قال قائل هذا الأصل ينتقض عليك في عقود البياعات وسائر عقود التمليكات الواقعة على أبدال إذا وقعت على خمر أو ميتة أو نحوهما لأن ما يملك بالبيع
(١٨٥)