وهذا هو معنى قولنا إن العقد واقع على فساد لأن النهي إنما تناول العقد على الوجه الذي قدمنا وأما إذا تناول النهي معنى ليس هو نفس المعقود ولا من شرائطه وإنما هو معنى في غيره فخارج عن هذا الأصل لما قدمنا فيما سلف وهو أن كونه فاعلا لما نهي عنه لا يمنع صحة فعله لشئ آخر لم يتعلق النهي به من عقد أو قربة ألا ترى أن تارك الصلاة لا يمنع تركه لصلاته صحة صومه وكذلك سائر الفروض متى ارتكب النهي في ترك بعضها لا يمنعه من صحة فعل ما فعل منها ألا ترى أن تحريم نكاح الأمهات وذوات المحارم والمعتدة لما تعلق بمعنى في نفس المعقود عليه وبما هو من شروطه منع صحة العقد وأن نكاح من خطب على خطبة أخيه وإن كان منهيا عنه لم يمنع ذلك صحة قوعه لأن النهي تناول معنى في غير المعقود عليه فبان بذلك صحة ما وصفنا
(١٩٢)