فغاية ما يقتضيه حكم العقل هو تشخيص أن الجاهل، أو العاجز، أو الساهي والغافل ونظرائهم معذورون في ترك الواجب، أو إتيان الحرام من غير أن يتصرف في دليل الحكم أو إرادة الشارع فتدبر.
6 - وكان (قدس سره) ينكر على المحقق الخراساني (قدس سره) وغيره حيث يرون أن للأحكام مراتب أربعة:
1 - مرتبة الاقتضاء.
2 - مرتبة الإنشاء.
3 - مرتبة الفعلية.
4 - مرتبة التنجز.
ويرى أنه ليس للأحكام إلا مرتبتين. وإن شئت قلت ليس لها إلا قسمين:
1 - الحكم الإنشائي.
2 - الحكم الفعلي.
كما هو الشأن في الأحكام المجعولة في الملل الراقية، فإنه قد ينشأ القانون ويصوب ولكن ليس بحيث يكون عليه العمل في الخارج، وقد يصير بحيث يكون بيد الإجراء والعمل فلك أن تقول إن للأحكام الشرعية أيضا مرتبتين:
1 - مرتبة الإنشاء.
2 - مرتبة الفعلية.
لأنه قد تكون الأحكام المجعولة فعلية واقعة في جريان العمل ولزوم تطبيق العمل عليها - وهو جل الأحكام -.
وقد تكون باقية في مرحلة الإنشاء ولم تصل بعد إلى المرتبة الفعلية، بل تكون باقية في مرتبة الإنشاء إلى أن تطلع شمس فلك الهداية صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من كل مكروه فداه، والاقتضاء والتنجيز حاشيتا الحكم،