إلى قطع القاطع - الذي هو طريق - لحاظا استقلاليا، ولا يكون لحاظه لذي الطريق، بل يكون للطريق، فلحاظ القاطع طريقي آلي، ولحاظ الحاكم لقطعه الطريقي موضوعي استقلالي.
فأي محال يلزم إذا لحظ لاحظ باللحاظ الاستقلالي القطع الطريقي الذي لغيره، وجعله موضوعا لحكمه على نحو الكاشفية على وجه تمام الموضوع؟!
وهل هذا إلا الخلط بين اللاحظين؟!
ثم إنه لا اختصاص لعدم الإمكان - لو فرض - بأخذه تمام الموضوع أو بعض الموضوع، فتخصيصه به في غير محله.
ثم إن القطع قد يتعلق بموضوع خارجي، فتأتي فيه الأقسام الستة السابقة، وقد يتعلق بحكم شرعي، فيمكن أخذه موضوعا لحكم آخر غير ما تعلق العلم به، وتأتي - أيضا - فيه الأقسام.
وأما إذا تعلق بحكم شرعي، فهل يمكن أخذه موضوعا لنفس الحكم الذي تعلق العلم به؟
قال بعض مشايخ العصر - على ما في تقريرات بحثه -: لا يمكن ذلك إلا بنتيجة التقييد، وقال في توضيحه ما حاصله:
إن العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة للحكم، فلا يمكن فيه الإطلاق والتقييد اللحاظي، كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به، كقصد التعبد والتقرب في العبادات، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، لكن الإهمال الثبوتي