أيضا لا يعقل، فإن ملاك تشريع الحكم: إما محفوظ في حالتي الجهل والعلم فلابد من نتيجة الإطلاق، وإما في حالة العلم فلابد من نتيجة التقييد، فحيث لا يمكن بالجعل الأولي فلابد من دليل آخر يستفاد منه النتيجتان، وهو متمم الجعل.
وقد ادعي تواتر الأدلة على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام، وإن لم نعثر إلا على بعض أخبار الآحاد، لكن الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك، فيستفاد من ذلك نتيجة الإطلاق، وأن الحكم مشترك بين العالم والجاهل.
لكن تلك الأدلة قابلة للتخصيص، كما خصصت في الجهر والاخفات والقصر والإتمام (1) انتهى.
وفيه أولا: أن الانقسامات اللاحقة على ضربين:
[الضرب الأول]: ما لا يمكن تقييد الأدلة به، بل ولا يمكن فيه نتيجة التقييد، مثل أخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم، فإنه غير معقول لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد، فإن حاصل التقييد ونتيجته: أن الحكم مختص بالعالم بالحكم، وهذا دور مستحيل، فإن العلم بالحكم يتوقف على الحكم بالضرورة، ولو فرض الاختصاص - ولو بنتيجة التقييد - يصير الحكم متوقفا على العلم به.
نعم لا دور فيما إذا كان القطع تمام الموضوع، لعدم دخالة الواقع فيه حتى