المحل وأخرجه عن قابلية الشرب المخلوط، فلعل إعادة الصلاة تامة مع إتيانها ناقصة من هذا القبيل، إلى غير ذلك من الاحتمالات.
والضرب الثاني من الانقسامات اللاحقة: ما يمكن تقييد الأدلة به بدليل آخر، كقصد التعبد والأمر والتقرب في العبادات.
ففي هذا القسم لا يبعد إمكان التقييد اللحاظي أيضا، فإن تصور الأمر المتأخر عن الحكم ممكن قبل الجعل، وتقييد الموضوع به - أيضا - ممكن، فللآمر أن يلاحظ قبل إنشاء الحكم الموضوع الذي أراد أن يجعله متعلقا للأمر، ويلاحظ حالة تعلق الأمر به في الآتية، ويلاحظ قصد المأمور لأمره، ويجعل قصد المأمور للتقرب والتعبد من قيود المتعلق ويأمر به مقيدا، مثل سائر القيود المتأخرة.
نعم نفس تعلق الأمر مما يمكن المكلف من إتيان المتعلق، فإن قبل تعلقه لا يمكن له الإتيان بالصلاة مع تلك القيود، وبنفس التعلق يصير ممكنا.
فإن قلت: بناء على ذلك إن الموضوع المجرد عن قيد قصد التقرب والأمر لم يكن مأمورا به، فكيف يمكن الأمر به مع قصد أمره؟
قلت: نعم هذا إشكال آخر غير مسألة الدور، ويمكن دفعه: بأن الموضوع متعلق للأمر الضمني، والزائد على قصد الأمر الضمني لا يلزم ولا موجب له.
وثانيا: أن الإطلاق والتقييد اللحاظي اللذين جعلهما من قبيل العدم والملكة، وحكم بأن كلما امتنع التقييد امتنع الإطلاق، مما لا أساس له، فإنه إن كان اللحاظ صفة لكل من التقييد والإطلاق، وأراد أن الإطلاق - أيضا - لحاظي