كلزوم الدور في التقييد اللحاظي، فإن ذلك الامتناع لا يلازم امتناع الإطلاق، لعدم لزوم الدور في الإطلاق، ولذا يجوز تصريح الأمر بأن صلاة الجمعة واجبة على العالم والجاهل بالحكم والخمر حرام عليهما بلا لزوم محال.
وليت شعري أي امتناع يلزم لو كانت أدلة الكتاب والسنة مطلقة تشمل العالم والجاهل كما أن الأمر كذلك نوعا؟! وهل يكفي مجرد امتناع التقييد في امتناع الإطلاق بلا تحقق ملاكه (1)؟!
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن اشتراك التكليف بين العالم والجاهل لا يحتاج إلى التماس دليل من الأخبار والإجماع والضرورة، والفقهاء - رضوان الله عليهم - لا يزالون يتمسكون بإطلاق الكتاب والسنة من غير نكير.
ومما ذكرنا يظهر حال ما استنتج من هذه المقدمة، ويسقط كلية ما ذكره - رحمه الله - في هذا المقام. وفي كلامه في المقام مواقع للنظر تركناها مخافة التطويل.