في خصوص الأخبار - تصدى لبيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الكبير، فقال ما ملخصه:
إن استفادة الحكم الشرعي من الخبر تتوقف على العلم بالصدور وجهته والظهور وحجيته، فإن قام الدليل بالخصوص على كل واحد منها فهو، وإن لم يقم على شئ منها - وانسد طريق إثباتها - فلا بد من جريان الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي. وقد جرى الاصطلاح على التعبير عن ذلك بالانسداد الكبير.
وإن قام الدليل على بعض جهات الرواية دون بعض، كما لو فرض قيام الدليل على الصدور وجهته وإرادة الظهور، ولكن لم يمكن تشخيص الظهور، وتوقف على الرجوع إلى اللغوي في تشخيصه، ولم يقم دليل بالخصوص على اعتبار قوله، فلا بد من جريان مقدمات الانسداد في خصوص معاني الألفاظ، لاستنتاج حجية الظن من قوله في معنى اللفظ، وإن لم يحصل بالحكم الشرعي.
وقد جرى الاصطلاح على التعبير عن ذلك بالانسداد الصغير.
وحاصل الفرق بينهما: هو أن مقدمات الانسداد الكبير إنما تجري في نفس الأحكام ليستنتج منها حجية مطلق الظن فيها، وأما مقدمات الانسداد الصغير إنما تجري في بعض ما يتوقف عليه استنباط الحكم من الرواية في إحدى الجهات الأربع المتقدمة، ليستنتج منها حجية مطلق الظن في خصوص الجهة التي انسد باب العلم فيها.
ثم أطال الكلام في صحة جريان مقدمات الصغير مطلقا، أو عدمه