* (أحل الله) * (1) و * (أوفوا بالعقود) * (2) ونحو ذلك، فلا يجوز ترتيب آثار الصحة عليها (3) انتهى.
وفيه: أن احتياج المعاملات إلى التصريح بالإمضاء - لكونها من الأمور الاعتبارية - ممنوع، فإن اعتباريتها لا تلازم احتياجها إليه، فنفس عدم ردع الشارع يكفي في صحتها ونفوذها، فالمعاملة النافذة عند العقلاء لو لم تكن نافذة لدى الشرع، لابد من الردع عنها ويكفي في النفوذ عدم ردعه.
نعم لا يكفي الرضا من المتعاملين لصحة المعاملة، بل لابد فيها من الإنشاء، وهو أجنبي عما نحن فيه، ولعله - قدس سره - قايس بينهما.
وأما ما أفاده: - رحمه الله - في المقام - بعد اعترافه بأنه من المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين في الأمور الغير التوقيفية التي كانت تنالها يد العرف والعقلاء قبل الشارع، إلى طريقة العقلاء - بأن ذلك لا يضر بالاستدلال بها، لكشفها عن رضا الشارع كما تكشف عنه طريقة العقلاء، غاية الأمر أنه في مورد اجتماعهما يكونان من قبيل تعدد الدليل على أمر واحد، فتكون سيرة المسلمين من جملة الأدلة، كما تكون طريقة العقلاء كذلك (4).
ففيه ما لا يخفى، فإن سيرة المسلمين إذا رجعت إلى طريقة العقلاء لا تكون دليلا مستقلا، بل الدليل هو طريقة العقلاء فقط، وإنما تصير سيرة