الذي أشرنا إليه - تعم جميع المكلفين، ولا تكون مختصة بطائفة دون طائفة، لكن الإرادة قاصرة عن البعث والزجر الفعلي بالنسبة إلى القاصرين.
فإذا كان التكليف قاصرا عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إليهم فلا بأس بالترخيص الفعلي على خلافها، ولا امتناع فيه أصلا، ولا يلزم منه اجتماع الضدين أو النقيضين أو المثلين وأمثالها.
نعم يمكن للمولى - بعد قصور التكليف الواقعي عن البعث والزجر - إيجاب الاحتياط على المكلف بدليل مستقل، فإن إيجاب الاحتياط لا يمكن بواسطة نفس الدليل الدال على الحكم الواقعي، لقصوره عن التعرض لحال الشك، فلابد من الدليل المستقل حفظا للحكم الواقعي، ولكن إذا كان في الاحتياط محذور أشد من الترخيص - مثل الحرج واختلال النظام - فلابد له من الترخيص، ولا محذور فيه أصلا.
فالجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية بما ذكرنا مما لا محذور فيه ملاكا وخطابا، بل لا محيص عنه، فإن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إلى الجاهل غير معقولين، كما أن الترخيص مع البعث والزجر الفعليين غير معقول.
وأما مع قصور التكليف والإرادة عنهما وحرجية إيجاب الاحتياط أو محذور آخر فيه، فلا محيص عن جعل الترخيص، ولا محذور فيه.
فتحصل مما ذكرنا: أن الأحكام الواقعية والخطابات الأولية - بحسب الإنشاء والجعل، وبحسب الفعلية التي قبل العلم - عامة لكلية المكلفين جاهلين كانوا أو عالمين، لكنها قاصرة عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إلى