أم لا؟
قال المحقق المتقدم رحمه الله - على ما في تقريراته -: لا إشكال في أنه لاتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي إلا بعد تعذر الامتثال الظني، ولاتصل النوبة إلى الامتثال الظني إلا بعد تعذر الامتثال الإجمالي (1) انتهى.
والظاهر وقوع الخلط في كلامه - قدس سره - بين جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أو الظني في أطراف العلم الإجمالي مع التمكن من الموافقة القطعية، وبين المبحوث عنه فيما نحن فيه، فإن البحث هاهنا غير البحث عن لزوم الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي. فما أفاده - من عدم الإشكال في تقدم الامتثال الظني على الاحتمالي، وفي تقدم العلمي الإجمالي على الظني مع التمكن - أجنبي عن المقام، فإن المبحوث عنه في المقام هو أنه هل يعتبر العلم التفصيلي بالأمر في العبادات مع الإمكان، أم تصح العبادة مع الاحتمال أو الظن؟
فلو فرضنا إتيان أحد أطراف العلم الإجمالي باحتمال كونه مأمورا به، أو إتيان المحتمل البدوي، ثم تبين مصادفته للواقع، فهل يصح ويجزي عن التعبد به ثانيا، أم لا؟ فمن اعتبر الامتثال التفصيلي يحكم بالإعادة وعدم الإجزاء.
والتحقيق: هو الصحة مع الامتثال الاحتمالي حتى مع التمكن من الامتثال العلمي الوجداني التفصيلي فضلا عن غيره، وذلك لما عرفت من أن الإتيان بالمأمور به على وجهه للتوصل به إلى مطلوب المولى يفيد الإجزاء،