محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب، وبالاستصحاب يتحقق الأمن من العقاب شرعا بصورة تكوينية كذلك ولا يبقى موضوع للاحتياط...
وموضوع التخيير عدم وجود مرجح لأحد الطرفين، والاستصحاب يصلح شرعا أن يكون مرجحا حقيقيا للطرف الذي يؤدي إليه الاستصحاب، وبذلك ينتفي موضوع التخيير وهو عدم وجود المرجح.
وبناء عليه يتقدم الاستصحاب على كل من الأصول العقلية الثلاثة، وتكون العلاقة بين الاستصحاب وبينها علاقة " الورود ".
العلاقة بين الاستصحاب والبراءة الشرعية:
أما العلاقة بين الاستصحاب والبراءة الشرعية فهي من " الحكومة " لأن الاستصحاب يرفع موضوع البراءة الشرعية وهو " الجهل بالحكم الشرعي الواقعي " باعتبار وتعبد من الشارع لا وجدانا وواقعا، فإن المكلف يبقى جاهلا بالحكم الشرعي واقعا وذلك، لأن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى تنزيل مؤداه منزلة الواقع في مقام العمل، وبذلك يختلف الاستصحاب عن أصل البراءة وسائر الأصول غير التنزيلية التي لها صفة وظيفية محضة، وليس لها نظر إلى تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع أو تنزيل أحد طرفي الشك منزلة اليقين. وبذلك يكون الاستصحاب حاكما على البراءة الشرعية.
ومن هنا انفتح على هذه المدرسة باب جديد من العلم في التمييز بين نوعين من الأصول العملية (التنزيلية منها وغير التنزيلية). فقد وجدوا أن مهمة طائفة من الأصول العملية كالاستصحاب هي تنزيل أحد طرفي الشك منزلة الواقع في البناء العملي، بينما وجدوا أن مهمة طائفة أخرى من الأصول العملية تحديد الوظيفة العملية للمكلف في ظرف الشك بمقتضى ما يؤدي إليه الأصل دون النظر إلى الواقع وتنزيل المؤدى منزلة الواقع.
وسموا الطائفة الأولى بالأصول التنزيلية تمييزا لها عن غير التنزيلية، ومهمة