على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر، والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان انما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف، فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان، فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر، لان هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق.
واما الاستشكال الآخر فيتجه - بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور - إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف فالاطمئنانات معارضة في الحجية والمعذرية للعلم الاجمالي بان بعضها كاذب، والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات.
والجواب على ذلك: ان العلم الاجمالي بكذب بعض الامارات انما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لاحد سببين:
الأول: - ان يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الامارات فيدل كل واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين.
الثاني: - ان تؤدي حجية تلك الامارات - والحالة هذه - إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.
وكلا السببين غير متوفر في المقام.
اما الأول: فلان كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية، لأننا إذا أخذنا اي اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل ان يكونا معا صادقين فلماذا يتكاذبان، وإذا اخذنا مجموعة الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا لان هذه المجموعة لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها اي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المساوق