تؤخذ قيدا في المعلوم بأن تقول: اني اعلم اجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها لا بنجاسة كيفما اتفقت، ويترتب على ذلك: انه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة اناء معين من الإناءين فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الاجمالي بان علمت تفصيلا بان القطرة قد سقطت هنا انحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي وانهدم الركن الثاني إذ يكون من النحو الأول من الانحاء الأربعة المتقدمة - عند الحديث عن ذلك الركن - وان كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في الاناء المعين لم ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي لان المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الاجمالي لينطبق عليه ويسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه، وكذلك الامر إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الاجمالي ويدخل في النحو الثالث من الانحاء الأربعة المتقدمة - عند الحديث عن الركن الثاني - ومثال الثاني: - اي ما كانت نسبة سبب العلم الاجمالي فيه إلى الأطراف متساوية - ان يحصل علم اجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب لمجرد استبعاد ان يمر زمان طويل بدون ان يستعمل بعضها، فان هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد، ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الاجمالي، وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة اناء معين انحل العلم الاجمالي حتما لانهدام الركن الثاني، وذلك لان المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الاجمالي جزما حيث لم يتخصص المعلوم الاجمالي بقيد زائد، ومعه يسري العلم من الجامع إلى الفرد ويدخل في النحو الثاني من الانحاء الأربعة المتقدمة - عند الحديث عن الركن الثاني -.
وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الاجمالي متحدين في الزمان، واما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الاجمالي حقيقة لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ