للاطمئنان بالانطباق على غيرها، وذلك لما برهنا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل كما عرفت.
واما الثاني: فلان الترخيص في المخالفة القطعية انما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضى الحجية التعيينية لكل واحد منها، غير أن الصحيح ان مفاده هو الحجية التخييرية لان دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار.
التقريب الثاني: ان الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل، وذلك لان جريان الأصول في كل أطراف العلم الاجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا والاذن فيها، لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة.
وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم، واما على أساس صياغة السيد الأستاذ له السالفة الذكر فلا يتم لان المحذور في صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها. ومن هنا يظهر ان الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقييم التقريب المذكور اثباتا ونفيا، غير أن السيد الأستاذ حاول ان ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وحاصل النقض: ان الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم الاجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، ومثاله: ان يعلم اجمالا بحرمة