ذلك مناقضا للعلم الاجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها، لان السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الاجمالي.
والجواب على ذلك أن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة ولكن الصحيح انها لا تؤدي إلى ذلك فلا مناقضة.
وقد تقول: كيف لا تؤدي إلى ذلك أليس الاطمئنان ب (الف) والاطمئنان ب (باء) يؤديان حتما إلى الاطمئنان بمجموع " الألف والباء "، وكقاعدة عامة ان كل مجموعة من الاحرازات تؤدي إلى احراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الاحراز.
ونجيب على ذلك:
أولا: - بالنقض وتوضيحه ان من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الاجمالي بعدد أطراف العلم الاجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فإذا صح ان (الف) محتمل فعلا و (باء) محتمل فعلا ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع (الف) و (باء) فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به.
وثانيا: - بالحل وهو ان القاعدة المذكورة انما تصدق فيما إذا كان كل من الاحرازين يستبطن - إضافة إلى احراز وجود متعلقة فعلا - احراز وجوده على تقدير وجود متعلق الاحراز الآخر على نهج القضية الشرطية، فمن يطمئن بان (الف) موجود حتى على تقدير وجود (باء) أيضا، وان (باء) موجود أيضا حتى على تقدير وجود (الف)، فهو مطمئن حتما بوجود المجموع. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الاجمالي على اي طرف وان كان موجودا فعلا ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى