يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة، وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الاجمالي الآخر فلا يجب الاجتناب عن الثوب وان وجب الاجتناب عن المائعين وذلك لاحد تقريبين:
الأول: - تطبيق فرضية العلمين الاجماليين المتقدم والمتأخر في المقام بان يقال: إنه يوجد لدي المكلف علمان اجماليا بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر فينجز السابق منهما دون المتأخر. وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقاة أو العلم بها على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين، ولكنه غير تام كما تقدم.
الثاني: - ان الركن الثالث منهدم لان أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب - ولنسمه المائع الأول - فأصالة الطهارة في المائع الأول تعارض أصالة الطهارة في المائع الاخر ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليتها وبعد ذلك تصل النوبة إليها بدون معارض ووفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه، فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول.
وقد يقال: ان هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول ثم علم بان الثوب كان قد لامس المائع الأول، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول لان العلم الاجمالي المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم فلا يمكن ان يحول دون تنجيز العلم الاجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعلا، ولا يجري التقريب الثاني لان الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه وهذا يعني ان الأصل في المائع الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب فيسقطان