المكث في آن معين في أحد مكانين، مع أن القائلين بعدم وجود الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال.
والتحقيق ان الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن ان توضح بأحد بيانين:
البيان الأول: - ان عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا لأنه لا يؤدي - والحالة هذه - إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه. الا ان البيان المذكور غير صحيح لان المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الاجمالي، هو ان تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الاجمالي على خلاف المرتكز العقلائي - كما تقدم توضيحه سابقا - ومن الواضح ان شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك، ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك.
البيان الثاني: - ان عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى امكان جريان الأصول فيها جميعا، إذ في غرض لزومي واصل كذلك - بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة - لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه، لان التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، ومعه لا يبقي مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه النقض.
وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات، فالتقريب الأول مثلا يتم