ومن هنا يعلم بان الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرط ترتب الحكم على ذوات الاجزاء أولا وتوفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا.
هذا على نحو الاجمال. واما تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط: إحداها: في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين. والنقطة الثانية: في تحقيق صغرى الشرط الأول وانه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الاجزاء. والنقطة الثالثة: في تحقيق صغرى الشرط الثاني وانه متى يكون الشك في البقاء محفوظا.
اما النقطة الأولى: فالمعروف بين المحققين انه متى كان الموضوع مركبا وافترضنا ان أحد جزئيه محرز بالوجدان أو يتعبد ما فبالامكان اجراء الاستصحاب في الجزء الاخر، لأنه ينتهي إلى اثر عملي وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب.
وقد يواجه ذلك باعتراض، وهو ان دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب، والمستصحب هنا - وهو الجزء - ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله، وما له حكم - وهو المركب - ليس مصبا للاستصحاب.
وهذا الاعتراض يقوم على الأساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب، ولا موضع له على الأساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه (الجعل) وصغراه (الموضوع) كما عرفت سابقا، إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملي إلى التعبد بالحكم المماثل بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا مع وصول الجزء الاخر بالوجدان كاف في تنجيز الحكم الواصلة كبراه، لان احراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى اثبات فعلية الحكم المترتب