تنجيز الحالة السابقة بقاء، واما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي ارشادا إلى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق ادعاء، وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، بل أن يكون امرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الانحاء.
(١٧٦)