شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك " (1).
وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي مع أجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس، غير انا سنستعرض فقه الأسئلة الستة وأجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية.
ففي السؤال الأول: يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الامر بعد الصلاة، وقد افتى الامام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية وغسل الثوب.
وفي السؤال الثاني: سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه فدخل في الصلاة باحتمال ان عدم التشخيص مسوغ للدخول فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص، وقوله فطلبته ولم أقدر عليه انما يدل على ذلك ولا يدل على أنه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة، فان عدم القدرة غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه، وقد افتى الامام بلزوم الغسل والإعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة اجمالا.
وفي السؤال الثالث: افترض زرارة انه ظن الإصابة ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة، فأفتى الامام بعدم الإعادة وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة فشك، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك.
وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفي بادئ الامر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع:
الفرضية الأولى: ان يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بان