يمكن التمسك باطلاق الآية لاثبات مطلوبية الحذر.
ويمكن النقاش في الامر الثالث بان وجوب التحذر مترتب على عنوان الانذار، لا مجرد الاخبار، والانذار يستبطن وجود خطر سابق، وهذا يعني ان الانذار ليس هو المنجز، والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية له، وانما هو مسبوق بتنجز الاحكام في المرتبة السابقة بالعلم الاجمالي، أو الشك قبل الفحص هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالاخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلك حق الطاعة كما هو واضح.
2 - وأما السنة:
واما السنة فهناك طريقان لاثباتها:
أحدهما: الاخبار الدالة على الحجية. ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، لا بد ان تكون قطعية الصدور وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية.
وفيما يلي نستعرض بايجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال.
الطائفة الأولى: ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات، من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إذ قال: (هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله). وهذا مرده إلى الاخبار عن المطابقة للواقع، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة.
الطائفة الثانية: ما تضمن الحث على تحمل الحديث، وحفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله: " من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة ". وهذا لا يدل على الحجية أيضا إذ لا شك في أن